للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض (١): فلو بني اليوم على ما بناه ابن الزبير لاستلمتها كلها كما فعل ابن الزبير -رضي الله عنه-، والإِجماع قائم على استحباب إستلام اليمانيين.

ونقل القاضي أبو الطيب: إجماع أئمة الأمصار والفقهاء على أن الشاميين لا يستلمان، ونقل غيره ذلك عن جمهور العلماء، قال: واستحبه بعض السلف، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي (٢) وابن الزبير وجابر بن عبد الله (٣) وأنس بن مالك (٤) وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنهم-، قال القاضي أبو الطيب: كان فيه خلاف لبعض السلف من الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ثم أجمعوا على عدم إستلامهما فإن [الغالب] (٥) على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام، ونقل القاضي (٦) عن بعض أهل


(١) أشار إليه في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٨٦).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٧).
(٣) الاستذكار (١٢/ ١٥٢). ولفظ فيه عن جابر: "كنا نؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها"، قال أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله إلى أن قال: قال أبو عمر: هو مباح لمن فعله لا حرج عليه، والسنة استلامهم الركنين الأسود واليماني. اهـ.
(٤) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٧).
(٥) في ن هـ ساقطة.
(٦) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>