للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصومها فيه إلَاّ إذا كان قادراً على الصوم في الحال، عاجزاً عن الهدي في الحال.

السابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله" هو موافق لنص كتاب الله تعالى.

وقوله: "في الحج" أي بعد الإِحرام بالحج فلا يجوز تقديمها على الإِحرام لا من حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج وهذا بخلاف الدم فإنه يجوز تقديمه على الأظهر كما سبق لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها [كالصلاة] (١) بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه [كالزكاة] (٢) وللشافعية وجه أنه يجوز الدم قبل التحلل من العمرة أيضاً واستبعده الشيخ تقي الدين (٣) لكنه لم يعزه للشافعية وإنما قال: بعد أن حكى بعض الأصحاب منع الدم قبل الدخول في الحج والمشهور من مذهبهم الجواز وأبعد من هذا من أجاز الهدى قبل التحلل من العمرة من العلماء وهذا [قولهم] (٤) إنه ليس وجهاً عند الشافعية وقد علمت حكايته عندهم، وقال النووي في "شرح مسلم" (٥) الأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد في فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه منها أجزأه على الصحيح عندنا وإن


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) إحكام الأحكام (٣/ ٥٤٥).
(٤) في ن هـ (يوهم).
(٥) شرح مسلم (٨/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>