للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (١).

وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (٢) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.

التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى" بيان عدم خصوصيته -عليه الصلاة والسلام- بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" رواه مسلم (٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

[الثلاثون] (٤): في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] (٥) فخذها مختصرة.

أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.


(١) إلى هنا انتهى نقله من المحرر الوجيز (٢/ ١١).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٨/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وانظر: زاد المعاد (٢/ ١٨٥، ١٨٧).
(٣) البخاري في أطرافه (٣١٦)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨١) في المناسك، باب: إفراد الحج، وابن خزيمة (٢٦٠٥، ٢٦٠٧)، وابن الجارود (٤٢١، ٤٢٢)، والحميدي (٢٠٣)، والبيهقي (١/ ١٨٢)، (٤/ ٣٤٦)، والبغوي (١٨٧٨).
(٤) في الأصل (العاشر)، وما أثبت من ن هـ.
(٥) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>