للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هناك أن الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى تركته فلما تركه عاد سلامهم عليه، وذلك أنه كانت به بواسير فكان يصبر على المها فاكتوى لذلك ولم يخبر -رضي الله عنه- بذلك إلَاّ في مرض موته وأمر بكتمانه عنه في حياته خوف الفتنة [والمبهم في هذه الرواية قد فسره المصنف نقلاً عن البخاري: أنه عمر -رضي الله عنه-، وقد قدمنا عن عثمان أنه نهى عنها أيضاً] (١).

الثاني: المراد بآية المتعة: قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"، وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الباب (٢)، وعلى صفة المتعة وشروط الدم فيها، والمتعة: المنهي عنها ليست متعة النساء، ولا متعة فسخ الحج إلى العمرة، لأن شيئاً منها لم ينزل القرآن بجوازه، بل هي متعة الحج، وقد سلف تأويل النهي عنها، وبهذا يظهر بطلان مقالة من حمل نهي [عمر] (٣) -رضي الله عنهما- على إحدى هاتين المتعتين، وقد فسرها الراوي بقوله: -يعني متعة الحج- وهو أعلم بذلك من غيره وتفسيره مقدم على تفسير غيره.

الثالث: في الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة: إذ لو لم يكن كذلك لما كان لقوله: "ولم ينه عنها". فائدةٌ من حيث أن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن فلو لم يكن الرفع ممكناً لما احتاج إلى قوله "ولم ينه عنها" إذ لا طريق لرفعه إلَاّ جواز نسخه


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) ص ٢٣٠، ٢٣١.
(٣) في الأصل (من ابن عمر)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>