للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: فيه أيضاً استحباب التقليد، وقد تقدم في الحديث الثالث من الباب قبله أنه سنة مؤكدة في الإِبل والبقر، وكذا في الغنم عند الجمهور خلافاً لمالك وأبي حنيفة.

سادسها: فيه أيضاً استحساب الإِشعار وهو قول جمهور الخلف والسلف.

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة لأنه مثلة (١) وهو مخالف للأحاديث الصحيحة, وليس هو مثلة, بل هو كالفصد والحجامة والختان والوشم، وهذا مخصوص بالنهي عن المثلة.

وأجاب الشيخ أبو حامد: بأنها منسوخة. وفيه نظر، وهذا في الإِبل والبقر.

واتفقوا على أن الغنم لا يشعر لضعفها عن الجرح، ولأنه يستتر بالصفوف (٢).


(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٢/ ٢٦٩): وكان أبو حنيفة ينكر الإِشعار ويكرهه، ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة، وهذا الحكم لا دليل عليه إلَاّ التوهم والظن، ولا تترك السنن بالظنون. اهـ.
(٢) قال ابن حجر في الفتح -رحمنا الله وإياه- (٣/ ٥٤٣): وأبعد من منع الإِشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإِشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.
قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٢/ ٢٩٠): وفيه بيان أن الإِشعار ليس من جملة ما نهى عنه من المثلة، ولا أعلم أحداً من أهل =

<<  <  ج: ص:  >  >>