للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يسمى هدياً (١)، وقد مضى استحباب [تقليدها] (٢) وعدم إشعارها بخلاف الإِبل والبقر فإنه يجمع بينهما في كل منهما. ولم يذكر المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم وهو ثابت في رواية مسلم (٣)، وهذا لفظه عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة غنماً إلى البيت فقلدها"، ورواية المصنف هي رواية البخاري (٤)، وقصّر الصعبي في "شرحه" فعزاها إلى رواية أبي داود، وليس بجيد فعزوها إلى "صحيح مسلم" أولى.

ووقع في "شرحه" أيضاً أن البقر لا يشعر وكأنه اغتر [بعبارة] (٥) صاحب "التنبيه"، وقد نبه النووي في "تصحيحه" (٦) على أن ذلك من الأغلاط حيث قال: والصواب أنه يسن إشعار البقر كالبدن.

وفصّلت المالكية، فقالوا: إن كان لها سنام أشعرت وإلَاّ فلا وحكوا خلافاً في الإِشعار في الإِبل إذا لم تكن مسنمة.

...


(١) انظر: بحث هذه المسألة وحجة أصحاب هذا القول والرد عليهم في الفتح (٣/ ٥٤٧).
(٢) في الأصل (تعليقها)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) مسلم (١٣٢١) (٣٦٧)، وانظر: تصحيح العمدة للزركشي مجلة الجامعة الإِسلامية.
(٤) البخاري (١٦٩٩).
(٥) في ن هـ (بظاهر عبارة).
(٦) تصحيح التنبيه (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>