للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: "الأجلة": جمع جلال ما يتخذ من الثياب يشق على الأسنمة إذا كانت قليلة الثمن لئلا يسقط وليظهر الشعار ولا تستتر تحتها وتعقد أطراف الجلال على أقتابها ويكون ذاك بعد إشعارها لئلا تتلطخ بالدم.

رابعها: "الجزار": معروف وهو الذي يتولى السلخ والقطع وعمالته تسمى جُزارة بالضم.

خامسها: في الحديث جواز الاستنابة في القيام على الهدى وذبحه والتصدق به.

سادسها: فيه أيضاً التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل وواجب في بعض الدماء.

سابعها: فيه أيضاً أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنها من جملة ما يتصدق به فحكمها حكمه.

ثامنها: فيه أيضاً أستحباب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مختص بالإِبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف (١) ورواه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق.

قال العلماء: ويستحب أن تكون فيه الجلال ونفاسته بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف: يجلل [بالوشي] (٢) وبعضهم: بالحبرة. وبعضهم: بالقباطي والملاحف والأزر.


(١) انظر: شرح مسلم (٩/ ٦٥).
(٢) في الأصل بياض، والإِضافة ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>