للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثاني] (١): هذا الحديث دال على فسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم ما فيه في باب التمتع (٢)، وإنما أمرهم -عليه الصلاة والسلام-[بذلك] (٣) لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج كما سبق هناك وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها فيه.

الثالث: قد يستدل بهذا الحديث على ذكر ما أحرم به في تلبيته والأصح عند الشافعية لأنه لا يستحب لأن إخفاء العبادة أفضل. ووجه من قال: باستحبابه لأنه أبعد عن النسيان، ومحل الخلاف عندهم فيما عدا التلبية [المقرونة] (٤) بالإِحرام، فأما تلك فيستحب أن يذكر فيها ما أحرم به كما قاله الجويني وأقره عليه النووي في "منسكه" (٥) و"مجموعه" (٦) وجزم به في "الأذكار" (٧).

[تنبيه] (٨): فيه دلالة على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقاً وتقييداً وعزيمة ورخصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه لقوله: فجعلناها عمرة.


(١) في ن هـ (ثانيها).
(٢) ص ٢٤٠.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) في ن هـ (المقترنة).
(٥) متن الإِيضاح (٤٠).
(٦) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٢٧).
(٧) (١٦٣).
(٨) في ن هـ (رابعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>