للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية] (١) هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلَاّ أن ابن الجهم (٢) المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله -عليه الصلاة والسلام- في القارن "حتى يحل منهما جميعاً" فإنه يقتضي [أن] (٣) الإِحلال منهما يكون في وقت واحد فإِذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيها قبل الطواف، وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه النووي (٤) بنصوص الأحاديث والإِجماع المتقدم عليه [وعزاه] (٥) الشيخ تقي الدين إلى بعض المتأخرين وعني [به] (٦) إياه، ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ثبت عنده أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور، أو كثيراً، أعني كونه -عليه الصلاة والسلام- قارناً، وابن الجهم بني على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان مفرداً (٧)، وأما الإِجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإِجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي: ففيه نظر، وقد ينازع فيه أيضاً.


(١) في الأصل ون هـ (طله)، رما أثبت من هامش ن هـ.
(٢) هو أبو بكر بن الجهم ت (٣٢٩) ترجمته في ترتيب المدارك (٥/ ١٩) شجرة النور (٧٨).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) شرح مسلم (٩/ ٥١).
(٥) في ن هـ (وعبارة).
(٦) في ن هـ ساقطة.
(٧) انظر: حاشية الصنعاني (٣/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>