للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: وفي البناء نظر، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون [سبباً] (١) من أسباب التحلل، ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى -مع ذلك- أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكاً أنه مطلوب يثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل.

ونقل عن الإِمام أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم". وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه، وإنما [قويت] (٢) بقول السائل "لم أشعر" فتخصيص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ويتأيد ذلك برواية مسلم. "فما سمعته يومئذ سئل عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلَاّ قال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٣) أفعلوا ذلك ولا حرج".

ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان: عند تقديم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا حرج" على نفي الإِثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإِثم نفي


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في إحكام الأحكام (إنما قرنت).
(٣) زيادة من مسلم مع النووي (٩/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>