للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" (١) لا لعدم وروده.

والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف، وصححه النووي في "مناسكه الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق.

ووقع في الرافعي: نقلاً عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي (٢). ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.

[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] (٣) فعليه دم.

واتفقوا (٤): على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلَاّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلَاّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.

ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:

[الأول] (٥): ترمي قبل زوال الضحى.


(١) روضة الطالبين (٣/ ١٠٨).
(٢) الحاوي (٥/ ٢٥٩).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) الاستذكار (١٣/ ٢٢٣).
(٥) في ن هـ (أنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>