للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ولا يؤخذ من ذلك كونه [طهورًا] (١) [بل كونه طاهرًا] (٢) والإجماع قائم عليه، وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته ثبت عنه رجوعه، ويجوز أيضًا أن يكون عليه السلام استعمله للتبريد أيضًا فلا دلالة فيه أيضًا، كذلك فيقال حينئذ: حَمْله على مطلق الماء أولى، وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءًا عند إطلاقه أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد له، وحينئذ يرجع إلى تأثير النيات في الأعيان وتغيير أحكامها وهو مرجوح.

الوجه الثالث: قوله: "دعا بوضوء" فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو مجمع عليه من غير كراهة.

الرابع: قوله: "فأفرغ على يديه" أي قلب وصب عليهما ليغسلهما، واليدان تثنية يد وهي مؤنثة.

الخامس: يؤخذ من هذا: الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أخرى "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما" وهو قدر

مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفترقتين؛ والفقهاء اختلفوا: أيهما أفضل [كما] (٣) قال الشيخ تقي الدين.

قال صاحب "الجواهر" (٤): تكرار الثلاث يدل على غسلهما


(١) في الأصل (ظاهرًا)، وما أثبت من ن ب.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٦٨).
(٤) لعله: يكون العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس مصنف كتاب "الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة" وضعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>