للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته (١) وشاربه وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قلم أظفاره إذ ذاك.

الرابع: المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن.

قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما قدر أنملة.

قال الماوردي (٢): إلَاّ الذوائب فإنه يشينها.

وقال مالك: تأخذ قدر الأنملة، أو فوقه بقليل، أو دونه بقليل.

وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ ويجزيه.

قال القاضي أبو الوليد (٣): يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.


(١) لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئاً لعموم الأدلة الدالة على تحريم حلق اللحى أو أخذ شيء منها وكل من فعل شيء من ذلك فله نصيب من مخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله وخلفائه الراشدون وسائر أصحابه أجمعين -رضوان الله عليهم- أما الأظفار فتقليمها من سنن الفطرة ويتأكد تقليمها عند الحاجة إليها.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٨).
(٣) المنتقى (٣/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>