للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل لذلك, وكذا المازري (١) بحديث صفية حيث رخص لها في تركه لما حاضت قالا: ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب وهو عجيب منهما لأن عدم الوجوب في حقها خرج بالنص المذكور، ونقله ذلك عن الجمهور يعارضه أن النووي في "شرح مسلم" (٢) نقل وجوبه عن أكثر العلماء منهم الحسن البصري وحماد والحكم والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وخالف مالك أيضاً في لزوم الدم. قال القرطبي (٣): الصحيح. ثم استدل بحديث صفية السالف، وقد علمت استناد ذلك في حقها فإنه لا وجوب عليها فلا دم.

الثالث: الحديث دال أيضاً على سقوطه عن الحائض وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى ابن المنذر عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- وجوبه من حديث إنهم أمروها بالمقام له (٤)، قال القرطبي: وهو خلاف شاذ، وهذا الحديث مع حديث صفية السالف حجة عليهم وهو مقتضى التخفيف عنها وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رخص للحائض أن تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته بعد يقول إنه -عليه الصلاة والسلام- أرخص لهن (٥).


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٠٦).
(٢) (٩/ ٧٩).
(٣) المفهم (٣/ ٤٢٧).
(٤) ذكره النووي في شرح مسلم (٩/ ٧٩).
(٥) سبق تخريجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>