للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بعضهم: وفي ذلك إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولده.

والسقايه: إعداد الماء للشاربين بمكة يذهب أهلها القائمون بها ليلاً يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم.

قال الطبري: ويجعلون فيه سويقاً والمشهور أنهم ينبذون فيه التمر كما ثبت في الصحيح (١) ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف، قال أصحابنا: والشرب منها مستحب.

الأول: فيما يستنبط منه من الأحكام.

الثاني (٢): استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار الكبير أو العالم إلى الأذن عند ظهور المصلحة من غير توقف.

الثالث: أن المبيت ليالي منى نسك من مناسك الحج، وواجباته حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - في ترك المبيت للعباس من أجل سقايته فاقتضى ذلك الأذن لهذه العلة المخصوصة وأن الإِذن لم يتعد إلى غيرها نعم رعاة الإِبل كذلك كما سيأتي.

وقد اختلف العلماء في وجوب مبيت ليالي منى وللشافعي قولان:


(١) مسلم (١٣١٦).
(٢) هكذا في المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>