للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم.

الخامس: يلحق بأهل السقاية رعاة الإِبل كما صح في حديث آخر خارج الصحيح (١) وألحق أصحابنا بها من له مال يخاف ضياعه (٢)، أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج أن يتعهده.

وعند المالكية من خاف على ماله الضيعة أو نحوه يلزمه هدي.

...


(١) ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء في البيتوتة، وأن يرموا يوماً ويدعوا يوماً"، أخرجه أبو داود في الحج (١٩٧٥) , باب: رمي الجمار، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وصححه ابن خزيمة (٢٩٧٩)، والحاكم (١/ ٤٧٨)، والمنتقى (٤٧٨)، والبيهقي (٥/ ١٥٥)، وأحمد (٥/ ٤٥٠)، والموطأ (١/ ٤٠٨)، والبغوي (١٩٧٠).
(٢) ورد عند أبي داود (١٩٥٨) بعد سياق الإِسناد: أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر، قال: أنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظل.
وهو أيضاً لابن عباس: كان يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه أن يأتي -لعلها ينأى- عن منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>