للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب "الأمالي" (١): أنه إذا فرغ من غسل اليمنى حوله بيمينه وصب منه على اليسرى حتى يفرغ، ولم يوافق عليه لكنه حسن، فإن غرف منه فيكون عن يمينه.

السادس: قوله: "ثلاث مرات" فيه استحباب التثليث في ذلك، ولعله إجماع.

تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث التسمية، وهي سنة عند الأئمة الأربعة، وعن أحمد رواية بوجوبها.

وقال إسحاق: إن تركها عامدًا أعاد، وعن مالك [رواية بالتخيير ورواية بالكراهة] (٢).

السابع: قوله: "ثم أدخل يمينه في الوضوء" فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء في ابتداء الوضوء مطلقًا، والحديث السادس المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم، وقد مضى ما فيه هناك وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام تارة يكون مكروهًا وتارة لا يكون مكروهًا، فراجعه منه.

الثامن: فيه جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهما وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف.

التاسع: قوله: "ثم تمضمض واستنشق واستنثر" لفظة (ثم) تفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، والأصح عند الشافعية أن


(١) انظر: فهارس طبقات ابن شهبة (٤/ ٢٢٠)، وطبقات ابن الصلاح (١٠٥١).
(٢) تقديم وتأخير في العبارة بين النسختين أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>