للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: قال الشافعي والأصحاب يصلي حط الرحل بأن [] (١) كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

تنبيه: أطلق أكثر الأصحاب القول بتأخير هاتين الصلاتين إلى المزدلفة، وقال: جماعات يؤخرها ما لم يخف وقت الاختيار للعشاء، فإن خيف لم تؤخر بل يجمع بالناس في الطريق، ونقله صاحب "الشامل" وغيره عن نص الشافعي في "الإِملاء". قال النووي في "شرح المهذب": ولعل إطلاق الأكثرين يحمل على هذه موافقة لنص الشافعي.

الثاني: شرعية الإِقامة لكل واحدة من صلاتي الجمع، ولم يتعرض للآذان لها وثبت في صحيح من حديث جابر (٢) الطويل "إنه صلاها بأذان واحد وإقامتين"، وفي رواية له من حديث ابن عمر: "بإقامة واحدة" وقد أسلفناها، والأولى مقدمة عليها لأن مع راويه زيادة علم، ولأنه أعني بنقل حجته -عليه الصلاة والسلام- وضبطها أكثر من غيره، فكانت أولى بالاعتماد والقبول.

وتحمل الرواية الثانية على أن المراد أن كل صلاة لها إقامة جمعاً بين الروايات.

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون والطحاوي.


(١) الكلمة غير واضحة.
(٢) في البخاري (١٥٥٧)، وصحيح مسلم (١٢١٨)، وأحمد (٣/ ٢١٧) , والنسائي (٥/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>