للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر.

فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.

وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.

قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.

فائدة: روى الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه إنما اصطاده له قال: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه] (٣) حين أخبرته أني اصطدته [له] (٤) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (٥): قوله: "إنما اصطدته لك"، وقولهم: "لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.


(١) الدارقطني (٢/ ٢٩١).
(٢) البيهقي (٥/ ١٩٠)، ومعرفة السنن (٧/ ٤٣١).
(٣) زيادة من الدارقطني.
(٤) في المخطوط (لهم)، وما أثبت من الدارقطني، ولعله (لك)، كما هي في السطر الذي يليه.
(٥) انظر: البيهقي (٥/ ١٩١)، ومعرفة السنن (٧/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>