للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه ما أسلفناه في الحديث قبله, ولكن تعليله -عليه الصلاة والسلام- بأنه حرم قد يكون إشارة إليه (١).

الثامن: يؤخذ من الحديث أحكام.

الأول: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها، والهدية مباحة له - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الصدقة.

الثاني: منع وضع اليد على الصيد المحرم بطريق التملك كما أسلفناه.

الثالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه بتعيين العذر، قال أبو علي (٢) النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار.

الرابع: جواز الاصطياد لغير المحرم.


(١) وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١١/ ٢٧٢): معناه الاصطياد. وقيل: الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فليس ممن عني بالآية.
ويبين ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} لأن هذه الآية إنما نهى فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير. اهـ.
قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٣/ ٦٠٦): أي إلى أن المراد تحريم أكل لا الاصطياد. اهـ.
(٢) هو الحسين بن علي بن يزيد شيخ أبي عبد الله الحاكم، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين، وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.
ترجمته تاريخ بغداد (٨/ ٧١)، والتهذيب لابن عساكر (٤/ ٣٤٧)، والنجوم الزاهرة (٣/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>