للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاجه بعد البيع فقد وجب البيع". وفي رواية له (١): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: "أو يكون بيع خيار"، وترجم عليها "باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا". وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً.

ورواه مسلم: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله (٢): "أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر" إلى آخره بالزيادة إلى ذكرها من عند البخاري أيضاً ومنها (٣):

"إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو قال: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع".

الثاني: معنى قوله: "أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار امضاءه وجب البيع -أي لزم، وانبرم- فإن خَير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا.

أصحهما: الانقطاع لظاهر الحديث.

الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من


(١) الفتح (٤/ ٣٣٢) ورقم الحديث (٢١١٣).
(٢) مسلم (١٥٣١) (٤٤).
(٣) مسلم (١٥٣١) (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>