للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يمتد ثلاثة أيام (١)، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح أنه لا خيار لهم نظراً لانتفاء الضرر، ووجه مقابله عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم (٢) من طريق أبي هريرة أيضاً، ولا خيار أيضاً إذا كان الشراء بدون سعر البلد مع علمهم، أو ابتدأ القادمون والتمسوا منه الشراء وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر، قاله البغوي (٣) وغيره.

ولو غبنوا ولم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما أخبروا به، هل يستمر خيارهم فيه وجهان؟ حكاهما الماوردي (٤) وغيره.

الرابع: قال القاضي عياض: اختلف عندنا في حدِّ التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على مسيرة يومين (٥)، وعن مالك تخفيفه وإباحته على ستة أميال (٦)، ولا خلاف في منعه إذا كان فوق


(١) أن الأصح أن الخيار يمتد لورود الحديث بذلك "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" فأطلق - صلى الله عليه وسلم - إثبات الخيار له ولم يقيده بكونهم غير عالمين بالسعر ولا بكونه شراه منهم بأقل من السعر.
(٢) مسلم كتاب البيوع (١٥١٧) (١٧) باب: تحريم تلقي الجلب.
(٣) السنة للبغوي (٨/ ١١٦، ١١٧).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٤٩).
(٥) الاستذكار (٢١/ ٧١).
(٦) التمهيد (١٨/ ٨٤، ٨٥)، والاستذكار (٢١/ ٧٠). وجاء عنه مسافة (١٨٤٨ م) أي: ميل ذكرها ابن جزى في القوانين الفقهية (٢٥٧، ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>