للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية بأن يقول لمن اشترى في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهو حرام لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء، وكذلك الشراء على الشراء.

وقد فسر بعضهم الحديث به، فقال: معنى: "لا يبع" هنا لا يشتري، وأما بيعه سلعته على بيع أخيه فهو غير منهى عنه، أن يقول البائع قبل لزومه: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو ذلك، إما لعدم لزوم العقد فالبيع قد انبرم وإما قبله فالفعل حرام والعقد صحيح عند من يرى، أن النهي الخارج عن ذات الشيء لا يقتضي فساده، وخصص ابن كج (١)، هذا بما إذا لم يكن في البيع غبن فاحش، أما إذا كان المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً فله أن يعرفه ويبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحة وهذا معدود من أفراده، وفي معناه ما إذا كان البائع مغبوناً فيدعوه إلى] (٢) الفسخ

فيشتريه منه بأكثر.


= محرَّم لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد، لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه، وكذلك إذا رغَّب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أَجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثله في النهي.
(١) هو يوسف بن أحمد بن كج. قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٩٨)، ووفيات الأعيان (٦/ ٦٣).
(٢) إلى هنا نهاية السقط في ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>