للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيهات:

أحدها: [ظاهر] (١) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (٢): "إلَاّ الغنائم والميراث".

وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (٣)، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (٤): وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.

[تنبيه] (٥): اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١١)، وابن الجارود (٥٧٠)، وذكر ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٤) أن ابن خزيمة أخرجه وذكره، ولم يتعقبه بشيء.
(٣) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلساً وقدح. أخرجه أبو داود (١٦٤١)، والنسائي (٧/ ٢٥٩)، والترمذي (١٢١٨) وقال: حديث "حسن"، وابن ماجه (٢١٩٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١١٤)، والطيالسي (١٣٢٦).
وضعفه ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣).
(٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٨).
(٥) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا ليس له تأثير على سياق الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>