للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجود في خبر الواحد، فيجب اعتباره. وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع، وكون خبر الواحد مظنوناً، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير [المقطوع] (١) به، لجواز استثناء محل الخبر [عن] (٢) ذلك الأصل.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارت، ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن هذا الحديث، وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة (٤)، وهو ضعيف، فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير، وهو غير سائغ.


(١) في إحكام الأحكام (مقطوع).
(٢) في إحكام الأحكام (من).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٥٧).
(٤) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٩٢): وقالت طائفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القول بحديث المصراة، وادعوا أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان، والغلة بالضمان وقال أيضاً (٢١/ ٩٣) وقالوا: وهذا كله يبين أن الحديث منسوخ كما نسخت العقوبات في غرامة مثليّ الشيء، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حريسة الجبل التي لا قطع فيها غرامة مثليها، وجلدات نكال نسخه قول الله عز وجل: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤] وكذلك قوله: صاعاً من تمر منسوخ أيضاً بتحريم الربا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الطعام بالطعام ربا، إلَاّ هاء وهاء، وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثله، قال: فإن فات، فقيمته ذهباً، أو ورقاً. قالوا، وهذا كله يدل على أن الحديث منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>