(٢) في إحكام الأحكام (من). (٣) إحكام الأحكام (٤/ ٥٧). (٤) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٩٢): وقالت طائفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القول بحديث المصراة، وادعوا أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان، والغلة بالضمان وقال أيضاً (٢١/ ٩٣) وقالوا: وهذا كله يبين أن الحديث منسوخ كما نسخت العقوبات في غرامة مثليّ الشيء، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حريسة الجبل التي لا قطع فيها غرامة مثليها، وجلدات نكال نسخه قول الله عز وجل: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤] وكذلك قوله: صاعاً من تمر منسوخ أيضاً بتحريم الربا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الطعام بالطعام ربا، إلَاّ هاء وهاء، وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثله، قال: فإن فات، فقيمته ذهباً، أو ورقاً. قالوا، وهذا كله يدل على أن الحديث منسوخ.