للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال، إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور، وادعاء الإِجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين:

إما على مطلق المسح كما يقول الشافعى بناء على أن "الباء" في الآية للتبعيض أو لغير ذلك.

أو على الكل كما يقول مالك في المشهور عنه بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الكل والتبعيض لا يعارضه، وكيف ما كان فلا إجمال (١)، خلافًا للحنفية، وهذا قوي وهو المشهور [عن] (٢) المزني من الشافعية، وحكاه في "البيان" عن أبي نصر البندنيجي، ونقله الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن البغوي (٣)، وادَّعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية أنه قول عن الشافعي، [والمعروف ما ذكرته.

ونقل صاحب المحصول عن الشافعي] (٤) أن مسح الرأس


(١) إلى هنا نقله من إحكام الأحكام مع تصرف في العبارة (١/ ٦٨٣).
(٢) في ن ب (عند).
(٣) انظر: السنة للبغوي (١/ ٤٣٩) حيث قال الشافعى: يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. اهـ.
(٤) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>