للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير تحقق المساواة في المعيار الشرعي -وهو الكيل- فنهى عنه لما يقع فيه من الغبن والجهالة.

الثالث: قوله "ثمر حائطه" هو بالثاء المثلثة.

وقوله: "بتمر كيلاً" هو بالمثناة فوق لأنه اليابس، والأول الرطب، وإن كان حكم الرطب في الأرض والتمر على رؤوس النخل بعكسه، ولو باع الرطب على رؤوس النخل والبسر على الأرض فهو كبيعه بالرطب، ولو باعه بالطلع ففيه ثلاثة أوجه في الماوردي.

ثالثها: يجوز بطلع الذكر دون طلع الإِناث.

والحائط: البستان.

[الرابع] (١): في الحديث دلالة على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا على ما سيأتي في الباب (٢) بعده.

واتفقوا: على أنه ربا.

وأجمعوا: على تحريم بيع العنب بزبيب إلَاّ في العرايا.

وأجمعوا أيضاً: على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث ومواضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً.

وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس لكنه داخل تحت نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الرطب بالتمر.


(١) في ن هـ (رابعها).
(٢) ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>