للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفيها.

وحكى ابن المنذر عن عطاء وجابر والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره.

وعن مالك روايات (١):

أحدها: لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه.

ثانيها: يصح بيعه وتجب القيمة.

وثالثها: لا. فيهما، ونقل الفاكهي عن بعضهم: أنه حكى عن مالك جواز بيع الكلب في ثلاثة مواضع في الشركة، وفي التفليس، وفي المغنم.

وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة. حكاه القرطبي في "مفهمه" (٢).

وقال المازري (٣) منهم: سبب اختلاف أصحابنا في بيع كلب الصيد أن من لم يبلغه النهي فيه عدد منافع الكلب ونظر هل جميعها يحرم فيمنع البيع أو محلل فيجيزه أو مختلفة فينظر هل المقصود المحرم أو المحلل ويجعل الحكم للغالب أو يكون فيه منفعة واحدة محرمة خاصة وهي مقصودة فيمتنع أو يلتبس كونها مقصودة فيقف أو يقول بالكراهة؟


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٢٤٩).
(٢) المفهم (٥/ ٢٧٩٧).
(٣) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>