للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأصبعين ربع الرأس [لم يجزئه، فحد الممسوح به والممسوح. وعن زفر أن الفرض منه ربع الرأس] (١) سواء مسحه [بثلاث] (٢) أصابع أو دونها فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة.

وأما مذهب أحمد رضي الله عنه، فعنه روايتان:

الأولى: يجب مسح الجميع، وهي المشهورة عنه.

وثانيها: يجب مسح أكثره، فإن ترك [الثلث] (٣) فما دونه أجزأه.

وحكى ابن الصباغ عن ابن عمر (٤) موافقة المشهور عن الشافعى، وحكاه غيره عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود، ومحل الخوض في البحث في ذلك كتب الخلافيات، وقد أسلفت لك فيما مضى مأخذ ذلك.

فرع: لا تتعين اليد للمسح، وبه قال الأوزاعي والنخعي والثوري وصاحب (عيون المجالس) من المالكية والشافعية أيضًا، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

فرع: الماسح مخير في المسح بين الاقتصار على مسح الشعر


(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) في الأصل (بثلاث)، وما أثبت من ن ب ج.
(٣) في ن ب (الثلاث).
(٤) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>