للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألزم القرطبي (١) الشافعي وأبا حنيفة القول بهما , وقال: هما مرسلان صحيحان مشهوران وقد نص الشافعي على أنه يعمل بمراسيل سعيد بن المسيب وأبو حنيفة على العمل بالمرسل مطلقاً، قال: وقد خالفا في التولية والشركة ووافقا في الإِقالة.

فرع: اختلف العلماء في الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لإِنسان كذا وكذا من الطعام أو غيره فيبيع ذلك لإِنسان قبل أن يقبضه ويسمى بيع الصك قبل قبضه ولا يصح عند أصحابنا (٢). وغيرهم: الجواز.

والثاني: المنع لنهي أبي هريرة عنها في "صحيح مسلم" (٣).

والأول: أوّله على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكأن النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الأول مالك وليس بمشتر فأشبه بيع ما ورثه قبل قبضه.

خاتمة: حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من بيعه قبل قبضه وقبضه نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود والأحاديث شاهدة لهم به.


(١) المفهم (٤/ ٣٧٩).
(٢) انظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ١٤٢)، ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١١١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣١٢)، والاستذكار (١٩/ ٢٦٥).
(٣) مسلم (١٥٢٨) (٤٠) الموطأ والناهي زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٦٤١). وانظر أيضاً: كتاب السنة للبغوي (٨/ ١٤٢)، ومصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٨)، والاستذكار (١٩/ ٢٦٥، ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>