للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحديث دلالة على إبطال الحيل والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين فالتفصيل الذي ذكرناه هو الصواب.

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضاً أن المحرم إذا أحرم، حرم عليه جميع ما يتعلق به ما هو سبب إلى تحليله فإنه -عليه الصلاة والسلام- دعا على اليهود حيث أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا أثمانها لأن تحريمها لذاتها لا لوصفها فإن التحريم للوصف يزول بزواله ألا ترى إلى قوله في حديث بريدة الآتي في كتاب الفرائض (١) في ذلك اللحم الذي تصدق بها "هو عليها صدقة ولنا هدية" فلما تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية صار حلالاً بخلاف المحرم لعينه.

التاسع عشر: قد فسر المصنف معنى "جملوه" يقال: أجمل الشحم. وجاء رباعي وثلاثي، والجميل: الشحم المذاب. وفي رواية "اجتملوها"، قال أبو عبيد (٢): يقال: جملت، وأجملت، واجتملت.


= قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (١/ ٢٤٨): إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رُعافاً، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياءُ والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس. اهـ.
(١) الحديث الرابع من كتاب الفرائض سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٢) غريب الحديث (٣/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>