للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه كان يكره أن يقال السلم بمعنى السلف، وكان يقول الإِسلام لله ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها وصيانة من أن يستذل فيما سواها.

وأخرجه البيهقي (١) في "سننه" أيضاً: موقوفاً على ابن عمر.

وفي حد السلم عبارات لأصحابنا: أحسنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطي آجلاً بلفظ السلم، فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعاً على الأصح لا سلماً.

٢٨٩/ ١/ ٥٥ - وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار: السنتين والثلاث. فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٢).

والكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه دلالة على جواز السلم في الجملة، وهو إجماع من


= وهم منه -رحمنا الله وإياه-.
(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٩).
(٢) البخاري أطرافه (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، والترمذي (١٣١١)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٦٠)، والحميدي (٥١٠)، والدارقطني (٣/ ٣، ٤)، وابن الجارود (٦١٤، ٦١٥)، والبغوي (٢١٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٨، ١٩، ٢٤)، مع زيادات في بعض الروايات كزيادة الحميدي في "تمر معلوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>