للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح.

وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي (١) على الخلاف في أن الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة، أم بالعكس أو هما أصل فالأول على الأول والثاني على الثاني.

السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث، فلا يجوز تأقيته بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، وبه قال الشافعي خلافاً لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة (٢) تأقيته


(١) الحاوي (٧/ ٢٤).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (٤/ ٤٣٥)، واختار ابن خزيمة من الشافعية نأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة"، وأخرجه النسائي، وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه، والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلَاّ مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين. اهـ.
ولفظه عند النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٤٢)، عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردين قطريين، فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بزمن الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال: قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة", وفي السنن الصغرى (٧/ ٢٩٤)، والترمذي (١٢١٣)، وحلية الأولياء (٣/ ٣٤٧)، والبداية والنهاية (٩/ ٢٥٠)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (١٢٤٨)، وسنن النسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>