للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الصحيح (١) أيضاً "بأوقية ذهب"، وفي البخاري (٢)، وقال: داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربعة أواق"، "وقال أبو إسحاق عن سالم، عن جابر بمائتي درهم"، وقال أبو نضرة عن جابر: "اشتراه بعشرين ديناراً".

قال البخاري: قول الشعبي "بوقية" أكثر.

وعزا النووي في شرحه (٣) إلى البخاري، أنه رواه بثمانمائة درهم، ولم أرها فيه. ولعله بمائتي درهم كما أسلفته، لكن ذكرها ابن التين أيضاً.

وجمع الداودي بين هذه الروايات فقال: ليس لأوقية الذهب وزن معلوم. وأوقية الفضة أربعون درهماً. قال: وسبب الاختلاف أنهم رووه بالمعنى. فالمراد وقية ذهب، كما سبق، ويحمل عليها من قال: "أُوقية" وأطلق، ومن قال: "خمس أواق"، فالمراد: خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية من ذهب في ذلك الوقت، فيكون الإِخبار بأُوقية الذهب عما وقع عليه العقد وبأواقي الفضة عما حصل به الإِيفاء، ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية كما قال في رواية "فما زال يزيدني" ورواية "أربعة دنانير" موافقة، أو يحتمل أن أوقية الذهب إذ ذاك وزن أربعة دنانير. ورواية "أوقيتين" يحتمل أن


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق إلى آخر كلام البخاري.
(٣) شرح مسلم (١١/ ٣١). وانظر: رد ابن حجر هذه الرواية في الفتح (٥/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>