للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كبيرةً، وأن الكبائر إنما تُكفرُ بالتوبة، ثم كل واحدة من المذكورات من الخمس (١) والجمعة ورمضان صالح للتكفير، فإن لم يجد ما يُكَفَّر كتب به حسنات ورفع به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر (٢).

الثلاثون: يؤخذ من الحديث شرعية التعليم بالفعل فإنه أبلغ وأضبط في حق المتعلم.

الحادي والثلاثون: فيه أيضًا استحباب التثليث فيما ذكر من أعمال الوضوء، وأما الرأس فقد سلف حكمها.

الثاني والثلاثون: فيه وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء فإنه رتبه الراوي "بثم" في معرض البيان وهي للترتيب، وقد سلف ما فيه (٣).


(١) المقصود بها الصلوات الخمس.
(٢) راجع التعليق ت (٢) من (٣٤٨).
(٣) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس الوضوء، فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب للسنة المتواترة، فإن هذا لو كان جائزًا لكان قد وقع أحيانًا، أو تبين جوازه، كما في ترتيب التسبيح لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيتهن بدأت". ومما يدل على ذلك شرعًا ومذهبًا أن من نسي صلاة صلاها إذا ذكرها، بالنص. اهـ. الفتاوي (٢١/ ٤١٣).
والحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب: "توضأ كما أمرك الله". ولأبي داود وغيره: "إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>