للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هو هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد والأول أظهر.

وقال النووي (١): في "شرحه" معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته معروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإِكفأ ما في الإِناء مجازاً ثم ذكر مقالة الكسائي السالفة، واقتصر عليها.

قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت في النسب أو في الإِسلام أو كافرة.

قلت: ويؤيده رواية مسلم (٢): "ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها" والمحب الطبري قال في "أحكامه": المراد "أختها" في الدين فإنها في النسب لا تجتمع معها، وذكر في موضع آخر رواية عن ابن حبان (٣) "لا تسأل المرأة طلاق أختها، فإن المسلمة أخت المسلمة".

وقال الشيخ تقي الدين (٤): استعمل في هذا المجاز، حيث جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. وفيه معنى آخر، وهو الإِشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، وغيرها فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق، وأكفاؤها قلبها.


(١) شرح مسلم للنووي (٩/ ١٩٣).
(٢) انظر: مسلم مع النووي (٩/ ١٩٩).
(٣) ابن حبان (٤٠٧٠).
(٤) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>