للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي في "مشارقه" (١): وروى أيضاً: "لتستكفىء إنائها" تفتعل وتستفعل من ذلك أي تكبه وتقلبه من جبر زوجها بطلاقه إياها قال: وقد تسهل الهمزة في هذا كله.

ثامنها: في الحديث أحكام غير ما سلف.

منها: تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما في معناه أو أشد منه، إذا كان المقصود دنيوي، سواء كان الساعي رجلاً أو امرأة، ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع.

ومنها: الإِشارة إلى تحريم الحسد للناس، والنظر إلى ما في أيديهم للإِستئثار به عنهم، وزواله مطلقاً.

ومنها: الإشارة إلى الرضا بالمقسوم وإليه الإِشارة برواية البخاري السالفة "فإن لها ما قدر لها" وإذا ابتلى بالطلب لما يجوز طلبه وعدم الرضا فيسأل الله دون غيره. فإن المفاتيح بيده وإن كان لا بد سائلاً فليسأل الصالحين.

ومنها: الإِشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنيا. وقد أمر به -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المشهور (٢).

واستنبط بعضهم منه عدم وجوب نفقة البائن في عدتها من


(١) مشارق الأنوار (١/ ٣٤٤).
(٢) ولفظه: "إذا رأى أحدكم من فضل عليه في الخلق أو الرزق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه" من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-.
أخرجه مسلم (٢٩٦٣)، وأحمد (٢/ ٣١٤)، والبغوي (٤٠٩٩)، والترمذي (٢٥١٣)، وابن ماجه (٤١٤٢) بألفاظ مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>