للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يكال ولا يوزن (١).

وقال ابن هبيرة هي رواية عن أحمد: وأظهر الروايات عنه وهي اختيار الخرقي (٢) وشيوخ أصحابه، ونقله عن أبي حنيفة أيضاً أن العلة في الأربعة: الجنس مع الكيل لحنطة وشعير، وجص وأشنان وشبه ذلك.

وعن أحمد (٣) رواية ثالثة: أن العلة فيها كونه مأكول جنس، فيدخل سائر المأكولات، ويخرج ما عداها، والمسألة مبسوطة في الخلافيات، وقد ذكر البيهقي في "خلافياته" بأسانيده عدة أحاديث دالة للصحيح من مذهب الشافعي أن العلة في الأربعة الطعم، ورد بها على أبي حنيفة أن العلة كونها مكيلة.

منها حديث مسلم (٤) عن معمر بن عبد الله رفعه "الطعام بالطعام مثلاً بمثل".

ونقل القرطبي (٥) أنه تابع أهل الظاهر على نفي تعليل هذا


(١) مذهب الإِمام أحمد -رحمه الله-: يحرم الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، ولو كان قليلاً كتمرة بتمرة، وما دون الأرزة من نقد، ذهب، أو فضة، لا في ماء، ولا فيما يوزن عرفاً لصناعته من غير ذهب أو فضة كمعمول من نحاس أو حديد أو قطن ونحوه. اهـ. المغني (٤/ ١، ١٣٥).
(٢) مختصر الخرقي (٦٤)؛ والمغني (٦/ ٥٤، ٥٥).
(٣) المرجع السابق (٦/ ٥٦).
(٤) مسلم (١٥٩٢)، وأحمد (٦/ ٤٠١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٣).
(٥) المفهم (٤/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>