للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (١).

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس (٢) إذا كان يداً بيد كصاع حنطة بصاعيّ شعير. وما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة قد رجعا عنه، حين بلغهما حديث أبي سعيد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع صاع بصاعين" كما ذكره مسلم عنهما في صحيحه (٣).


(١) انظر: حديث الباب.
(٢) انظر: الاستذكار (١٩/ ٢١٩).
(٣) مسلم (١٥٩٦)، والطيالسي (٦٢٢)، والإِمام أحمد (٥/ ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٩) , والنسائي (٧/ ٢٨١)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٦٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٠). قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين، إلَاّ طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابنة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها، وليس أحد بحجة عليها.
وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك، وقال: لا علم لي بذلك إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة". اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: لقد ذهب ابن عباس, وأسامة بن زيد وابن أرقم، والزبير، وابن جبير، وغيرهم إلى أن الربا المحرم فقط: هو ربا النسيئة؛ لقوله -عليه السلام- في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة: "لا ربا إلَاّ في النسيئة" وهؤلاء يرد عليهم بالأحاديث التي ثبت بها تحريم =

<<  <  ج: ص:  >  >>