للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: في الحديث أحكام:

الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً، وكذا الفضة بالفضة.

الثاني: تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرقا من غير قبض.

الثالث: اشتراط القبض في المجلس، وتقدم ما فيه، وجوّز ابن علية التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإِجماع، ولعلها لم تبلغه (١).

والرابع: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل، وإن قلت الزيادة, لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة


= وجيده لا يجوز إلَاّ مثلاً بمثل، فكذلك رديء البر وجيده، ورديء الورق، وجيدها، ورديء الذهب وجيده، لا يجوز الرديء من ذلك كله والوسط، والجيد إلَاّ مثلاً بمثل. فإذا كانت المماثلة، ولم يكن تفاضل، ولا زيادة، فجائز حلال عندهم.
* وكذلك يجوز عندهم مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؛ لأنَّ المد بإزاء المد الثاني بالدرهم.
* وكذلك الفضة، والفضة والذهب بالذهب على هذا المذهب الذي قدمنا ذكره عنهم، وبالله التوفيق.
(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٠/ ٤١)، وشذا بن علية في ذلك أيضاً، فقال: إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير، والبر بالزبيب، فليس بواحد بأضعاف الآخر، يداً بيد، ونسيئة قياساً لكل ما يكال على ما يوزن. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>