وروى ابن المبارك، عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس، فليس له أن يرجع على الآخر إلَاّ بمحضرهما، وإن مات وله ورثة، ولم يترك شيئاً رجع حضروا، أو لم يحضروا. وروى المعافي، عن الثوري: إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه برىء، ولا يرجع إلَاّ أن يفلس الكبير أو يموت، فيرجع على صاحبه حينئذٍ. وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحال عليه. وقال زفر، والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة. وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. قال أبو عمر: هذا اختلافهم في الحوالة، وأما الكفالة والحمالة، وهما لفظتان معناهما الضمان، فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله لا شريك له. اهـ. انظر: الأم (٣/ ٢٢٨)، وفقه الإِمام أبي ثور (٦٢٤).