للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكر البيع فيه أو على ما قبل القبض وهما ضعيفان كما قال الشيخ تقي الدين (١):

والأول: ضعيف جدًا لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم بالفلس.

قلت: ورواية مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه يرده ردًا صريحًا.

والثاني: يضعفه قوله: "أدرك ماله" أو "وجد متاعه" (٢) فإن ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده.


= قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٢٤): حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين، والبصريين، رواه العدول، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودفعه طائفة من العراقيين، منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، وسائر الكوفيين، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها، وهذا مما عيبوا به، وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها؛ لأنهم أدخلوا القياس، والنظر حيث لا مدخل له، وإنما يصح الاعتبار، والنظر عند عدم الآثار.
وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا لا يجهله عالم، ولكن الانقياد إلى السنَّة أولى بمعارضاتها بالرأي عند أهل العلم، وعلى ذلك العلماء. اهـ.
(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٢١)، قوله: "تعليل الحكم بالفلس"، قال الصنعاني: لما قدمناه قريبًا من عدم مشاركة غيره له في ملكه. اهـ.
(٢) قال في المرجع السابق، قوله: "أو وجد متاعه"، قال: قوله "عند رجل" دال على أنه قد قبضه المشتري هنا، فإن ذلك يقتضي إمكان العقد. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>