للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر، وقال: انفرد [به] (١) مسلم. وهذا هو التحقيق في العزو، وكان المصنف أراد: أن أصله في الصحيحين من حديث جابر، وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك.

الثاني: الشفعة: بضم الشين وإسكان الفاء، والفقهاء يضمون الفاء، وهو خلاف الصواب، كما نبه عليه صاحب "تثقيف اللسان" (٢).

واختلف في اشتقاقها في اللغة: هل هي من الضم، أو الزيادة، أو التقوية، أو الإعانة، أو الشفاعة على (٣) أقوال.

وهي في الشرع: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض، الذي يملك به لدفع الضرر (٤). -وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها


(١) في التحقيق بإخراجه وما أثبت من الأصل.
(٢) هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي المتوفي سنة (٥٠١)، تثقيف اللسان (٢١٨).
(٣) تقول شفعت الشيء: ضممته، سميت شفعة, لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيده عليه، ويتقوى به، فقد كان الشفيع منفردًا في ملكه، فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه، فصار شفعًا ضد الوتر.
(٤) وعرفها الأحناف: بأنها حق تملك العقار المبيع جبرًا عن المشتري، بما قام عليه، من ثمن وتكاليف، أي: (النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار وهذا عند الحنفية, لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>