للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وأوقفت لغة رديئة (١) في وقفت وحقيقة الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.


(١) الوقف والتحبيس والتسبيل والتحريم والتأبيد والصدقة، بمعنى واحد. وهو لغة: الحبس عن التصرف، يقال: وقفت كذا: أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلَّا في لغة تميمية، وهي رديئة وعليها العامة.
ويقال: أحبس، لاحتبس عكس وقف، فالأولى فصيحة، والثانية رديئة، ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر: إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف، ويعبر الوقف بالحبس، وهذه الألفاظ منها الصريح وهي: وقفت وحبست وسبلت.
ومنها الكناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت.
فلا يصح الوقف بألفاظ الكناية إلَّا بالنية أو الاقتران بأحد الألفاظ الخمسة.
ويجوز الوقف بالفعل كمن يؤذن في أرض ويأذن للناس في الصلاة فيها أو يجعل أرضه مقبرة.
تعريف الوقف شرعًا:
هو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى الله تعالى. هذا عند الشافعية والحنابلة.
أما عند الحنفية: هو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير.
أما عند المالكية: هو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكًا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس. اهـ. من الفقه الإِسلامي (٨/ ١٥٣ - ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>