للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: وقّف - صلى الله عليه وسلم - أموال مخيريق التي أوصى بها له، وقاتل معه، وهو يهودي مات في السنة الثالثة من الهجرة (١).

وفي كتاب "الوقف" للخبازي (٢) الحنفي: شيء كثير من ذلك أكثره عن الواقدي.

الرابع في أحكامه:

[الأول] (٣): صحة أصل الوقف وهو إجماع وما يروى عن بعض الأئمة (٤) فيه ردوه إلى أن الوقف بمجرده لا يلزم، وقد خالفه أبو يوسف لما بلغه الحديث ووافقه محمَّد، لكنه يقول من شرط لزومه القبض.

وكان إسماعيل بن اليسع (٥) [في مصر] (٦) قاضيًا يرى فيه بالرأي المروى عن بعض الأئمة، فأرسل الليث إلى هارون الرشيد إنا لم ننقم عليه دينارًا ولا درهمًا، ولكن أحكامًا لا نعرفها يعني قوله:


(١) انظر: تاريخ المدينة لابن شبة (١/ ١٦٩)، والسيرة النبوية لابن هشام (٢/ ١٤٠)، (٣/ ٣٨)، والإصابة لابن حجر (٦/ ٥٧)، وطبقات ابن سعد (١/ ٥٠٣، ٥٠٣)، تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيها (٧٨).
(٢) هو عمر بن محمَّد جلال الدين مات لخمس بقين من ذي الحجة، سنة إحدى وتسعين وستمائة في عشر السبعين. ترجمته في طبقات الفقهاء لطاش كبرى (١٢٢)، تاج التراجم (٢٢٠).
(٣) ساقطة من ن هـ.
(٤) انظر: الفقه الإِسلامي (٨/ ١٥٣، ١٥٦).
(٥) انظر: كتاب الولاة وكتاب القضاة تأليف أبي عمر محمَّد بن يوسف الكندي (٢٧١)، مع اختلاف يسير.
(٦) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>