للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته: كالكلب يرجع في قيئه.

وذكره أيضًا في باب (١): هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، بلفظ: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

وذكره معلقًا (٢) بدون: "واو"، بلفظ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

ورواه مسلم بألفاظ،

منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في "مستخرجه"، وروى هذا الحديث أيضًا مع ابن عباس ابن عمر (٣) ووالده (٤). وجابر بن عبد الله وأبي هريرة (٥) والصديق وعبد الله بن عمرو (٦).

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة، وفي الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي، وفي إلحاق الأم والجد والجدات بالأب خلاف عندنا، والأصح الإِلحاق خلافًا لأحمد.


(١) الفتح (٥/ ٢١٦)، ح (٢٥٨٩).
(٢) ح (٦٩٧٥).
(٣) عند البخاري أطرافه (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)، وأبو داود (١٥٩٣)، وأحمد (٢/ ٥٥)، والترمذي (٦٦٨)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٥١).
(٤) انظر: ت (١)، ص ٤٤٤.
(٥) ابن ماجه (٢٣٨٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٣٠، ٤٩٢).
(٦) عند النسائي، وأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>