للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بمعاملتهم - عليه الصلاة والسلام - إياهم على الجزء (١) من ثمارها.

قال المحب في "أحكامه": والأول أظهر.

واختلفوا كما قال القاضي عياض: هل فتحت صلحًا أو عنوة أو بجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوة [وبعضها جلا عنها أهله أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة] (٢)، وقال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك (٣) ومن تبعه وبه قال ابن عيينة


(١) انظر: الحديث الثامن من أحاديث، باب: ما ينهى عنه من البيوع من هذا الجزء.
(٢) هذه العبارة مكررة.
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٤٥، ٤٤٨).
أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر، وجماعة أهل السير، على أن خيبر كان بعضها عنوة، وبعضها صلحًا، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمها، فما كان منها صلحًا، أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله، عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة، عمل فيه بسنة الغنائم إلَّا أن ما فتح الله عليه منها عنوة، قسمه بين أهل الحديبية وبين ممن شهد الوقعة.
وقد رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف، وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لك، إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة، فمنهم من جعل خيبر أصلًا في قسمة الأرضين، ومنهم من أبى من ذلك ذهب إلى إيقافها، وجعلها قياسًا على ما فعل عمر بسواد الكوفة، وسنبين ذلك كله في هذا الباب -إن شاء الله- فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>