للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الرابع: في أحكامه.

الأول: فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ورد على من منعه مطلقًا. والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها مؤولة وقد أسلفنا المسألة باختلاف العلماء فيها والجواب عما عارضها في الحديث الثامن من باب ما نهى عنه من البيوع.

الثاني: فيه دلالة أيضًا على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة.

الثالث: فيه دلالة أيضًا على جواز كرائها بشيء معلوم [مضمون] (١) في الذمة من الطعام لقول رافع: "فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به" وخالف مالك في الطعام، كما أسلفناه عنه هناك.

الرابع: فيه قبول خبر الواحد وأنه حجة.


(١) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>