(١) المفهم (٥/ ٢٩١١)، مختصرًا قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ١١٠)، على باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، قال: كذا لأبي ذر بالتنوين علي إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبد البر: روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس. اهـ. وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلَّا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير. اهـ. أقول وبالله التوفيق ومنه العون والتسديد: فكلام ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٢١)، قد روى اللفظان جميعًا في الموطأ عن مالك وقد اختلف علينا فيها الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحد، لأن الواحد يقوم مقام الجميع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة العربية. اهـ. ولعل ابن حجر ساقه بالمعنى فليتنبه لذلك. (٢) في ن هـ زيادة بها. (٣) انظر: مختار الصحاح (٤٨). (٤) في ن هـ جدرات وما أثبت من الأصل ومختار الصحاح.