للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت.

الثالث: في أحكامه:

الأول: تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته.

الثاني: إمكان غصب الأرض وهو مذهب الشافعي والجمهور.

وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصبها.

الثالث: أن بعض العقوبات يكون من جنس المعاصي في الصورة أو أزيد للتنفير عن المعصية ولا يخفى أن هذه العقوبة مقيدة بعدم التوبة من هذه المعصية فأما من تاب منها بشروطها فلا تطوق عليه.

الرابع: فيه أيضًا التنبيه على أن من ملك أرضًا ملكها إلى قرارها كما يملك الهواء تبعًا للملك وقد أسلفنا ذلك [. .] (١)، والخلاف ثابت عند المالكية أيضًا فيما إذا ملك أرضًا هل يملك ما فيها من معدن أو كنز حكاه القرطبي (٢).

فقيل: نعم.

وقيل: هو للمسلمين.

الخامس: استدل بهذا الحديث الداودي على أن السبع


(١) في هـ زيادة (لك).
(٢) المفهم (٥/ ٢٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>